علي أصغر مرواريد

42

الينابيع الفقهية

مسألة 97 : بيع الزبد بالمخيض يجوز مثل بمثل ، ونص الشافعي على جوازه . وقال أصحابه : الذي يجئ على قياس مذهبه أنه لا يجوز . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 98 : يجوز بيع مد من تمر ودرهم بمدي تمر ، وبيع مد من حنطة ودرهم بمدي حنطة ، ومد من شعير ودرهم بمدي شعير . وهكذا إذا كان بدل الدرهم في هذه المسائل ثوب أو خشبة أو غير ذلك مما فيه الربا ، أو ما لا ربا فيه . وهكذا يجوز بيع درهم وثوب بدرهمين ، وبيع دينار وثوب بدينارين ، وبيع دينار قاساني ودينار إبريزي بدينارين نيسابوريين . وجملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه ومع أحدهما غيره مما فيه ربا أو لا ربا فيه . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : أن جميع ذلك لا يجوز . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم التي ذكرناها ، وقوله تعالى : وأحل الله البيع ، وقال : إلا أن تكون تجارة عن تراض ، وهذه الأشياء كلها بيع وتجارة ، فيجب أن يكون مباحا لعموم الآيتين ، والتخصيص يحتاج إلى دليل . مسألة 99 : إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز ، لأن ذلك ربا . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 100 : إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز إن كان في ضرعها لبن بيعها بلبن ، وإن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزا .